الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 28 يناير 2008 - 19 محرم 1429هـ

حكم الضرائب ودفع الرشوة

السؤال:

هل من الممكن أن نتهرب مِن الضرائب التي تفرضها الدولة علينا ولو حتى بدفع مبلغ مِن المال "رشوة" لموظف في الضرائب حتى يخفي المسألة عن مصلحة الضرائب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا جمعت الدولة الإسلامية الزكاة ممن وجبتْ عليهم وأنفقتها في مصارفها، وفرضت الجزية على غير المسلمين على الرؤوس وأموال التجارات الداخلة والخارجة من الدولة الإسلامية، وجمعت الخراج والأموال الضائعة مجهولة الأصحاب، ووضعتها في مصارفها الشرعية، ومنعت الغصب، واسترددت الأموال العامة المغصوبة وردتها إلى بيت المال، ومنعت الرشوة، والربا، والميسر، والفساد، وسائر المعاملات المحرمة المفضية إلى محق البركة وحصول الفقر والضرر على الأمة، وأنفقت الأموال المكتسبة مِن المصادر العامة للدولة كالمرور بالممرات المائية والمعادن التي تستخرجها الدولة وغيرها، ثم لم تكفِ هذه المصادر في سد الاحتياجات - دعت القادرين إلى الإنفاق تطوعًا؛ فإن لم يكفِ كل هذا جاز لها أن تفرض على القادرين ما يسد حاجات الفقراء وسائر حاجات الدولة، وعند ذلك لا يجوز التهرب من الضرائب.

وأما دفع الرشوة لموظف لتسوية الموضوع فحكم الرشوة معلوم في الشريعة.