الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 29 ديسمبر 2007 - 19 ذو الحجة 1428هـ

حالات الإكرامية المشروع منها وغير المشروع

السؤال:

1- أنا أعمل بمهنة الرخام وأحيانًا حين أنتهي من الشغل في بعض الشقق يقوم أصحاب الشقق بإعطائي مالاً على سبيل الإكرامية، فهل هذا المال يكون حرامًا أو يدخل في صورة الرشوة، مع العلم بأني أؤدي عملي بالأمانة والدقة المطلوبة -والحمد لله-؟

2- أحيانًا أعطي مثلاً عامل الأسانسير مِن النقود مِن باب المساعدة، وهذه تكون نيتي، فهل هذا يدخل في باب الرشوة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كنتَ تعمل لحساب نفسك؛ فلا حرج عليك في هذه الإكرامية، وإن كنتَ تعمل لحساب قطاع خاص؛ فالأحوط أن تخبر صاحب العمل الذي تأخذ منه الأجر، وإن كنتَ تعمل في قطاع عام؛ فلا تأخذ مِن أحدٍ شيئًا.

2- ما تعطيه لعامل الأسانسير مساعدة منك لفقره ليس رشوة، بل هو صدقة جائزة.