الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 18 مايو 2017 - 22 شعبان 1438هـ

حكم التعامل بالشيكات في تجارة العملات

السؤال:

هل يجوز بيع الدولار بشيك بنفس قيمة المبلغ المصري؟ وهل هذا التعامل يخالف نصوص الأحاديث الشريفة في شيء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فبيع العملة لا بد أن يكون يدًا بيد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، والتحويل المصرفي في الحال بمنزلة القبض عند أكثر المعاصِرين.