الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438هـ

كيف يصحح بيع الصرف إذا تم بالتقسيط دون تقابض في المجلس؟

السؤال:

كيف يكون تصحيح المعاملة التي حصل فيها استبدال دولارات بجنيهات وبيع وشراء، لكن بالتقسيط وليس بالكاش، فماذا يفعل؟ وكيف يتوب مَن فعل ذلك؟ وأيضًا: حصل أني بعت لأبي مبلغًا مِن الدولارات، ولكن أخذتُ منه نصف القيمة فقط بالمصري، وبقيت الدولارات الباقية لم أبعها له، وبعد ذلك علمتُ أن الدولار غلا ثمنه، فقلتُ لأبي: خذ مالك وأعطني الدولارات مرة ثانية، وأبي موافق على ذلك، فما حكم الرجوع في البيع في هذه الحالة سواء بالنسبة لمن أخذت قيمته أو التي لم آخذ قيمتها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

ففسخ الصرف قبْل التفرق جائز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) (متفق عليه)، وفي الصرف لا يجوز التفرق قبْل التقابض بالنص والإجماع، ولا يجوز فيه التقسيط؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (متفق عليه)، وهذا في الأصناف الربوية، ومنها: الذهب والفضة والنقود المعاصِرة مثلها بلا خلاف معتبر، وقال أيضًا النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، ويتوب مَن فعل ذلك برد البيع، وأن يستلم كلٌ منهما ماله ثم يتممون البيع على المشروع.