الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 27 فبراير 2017 - 30 جمادى الأولى 1438هـ

ما الحكم إذا اقترض مِن أخته ذهبًا واتفقا على أن يرده لها مالاً؟

السؤال:

استلفتُ 20 جرامًا من الذهب مِن أختي على أن أرده إليها مالاً لا ذهبًا، وهي قالت لي: "بع أنتَ الذهب وانظر كم ثمنه، ثم رده إليَّ نقودًا"، فهل هذا يجوز؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجب إذا اقترضتَ ذهبًا أن تردَّ ذهبًا، أما إذا كنتَ وكيلاً لها في البيع ثم اقترضت المال نقودًا؛ فهنا ترده نقودًا.