الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 07 سبتمبر 2011 - 9 شوال 1432هـ

ما يلزم من استيقن أن زوجته حامل من غيره

السؤال:

شكّ زوج في كون زوجته حاملاً من غيره، وعندما طلب منها الذهاب لتحليل "الدي إن إيه" أقرت، وطلبت منه أن يستر عليها. ما الواجب عليه في هذه الحالة؟

وما صحة نسب الولد إليه؟ وماذا يفعل إذا لم يصح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز أن يُنسب الولد له؛ إلا إذا كان يعاشرها في الفترة التي سبقت حملها المشكوك فيه؛ فإذا كان كذلك، فالولد للفراش وللعاهر الحجر.

ويجوز له اللجوء إلى تحليل "الحامض النووي"، وإذا أثبت التحليل بنسبة لا تحتمل الشك قطعًا عدم صحة نسبة الولد إليه؛ جاز له نفي الولد.

وإذا تابت؛ جاز له أن يمسكها، وإلا فليطلقها، وهذه نصيحة له، وأما الستر فمشروع.