الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 22 أبريل 2017 - 25 رجب 1438هـ

حكم هبة الأب شققًا لبعض أبنائه بعقد بيع يُذكر فيه أنه تسلـَّم منهم مالاً مقابل الشقق؟

السؤال:

ما حكم أن يكتب الأب لبعض أولاده في حياته شققًا بيعًا وشراءً، بعقود تمليك ليضمن تساويهم مع بقية إخوتهم، في حين أنه يكتب في عقد البيع والشراء قيمة لم يتسلمها الأب مِن أبنائه، وفي الحقيقة أنه ليس بيعًا وشراء حقيقيًّا، فهل في هذا مخالفة شرعية مع العلم بضرورة ذلك لحفظ حق هؤلاء الأبناء أمام بقية إخوتهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيمكن أن يعطيهم هو المال الذي يكتبونه ليسلموه له عند كتابة العقد، ويكون هبة يسوي فيها بيْن الأولاد.