الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 15 مارس 2016 - 6 جمادى الثانية 1437هـ

سن الحضانة وحقوق المطلقة الحاضنة

السؤال:

1- هل إذا قال الزوج: "عليَّ الطلاق" وتسببتْ زوجته في وقوع الأيمان التي كان ينوي بها الزوج الطلاق فعليًّا وليس التهديد فقط، فهل تستحق الزوجة المطلقة حقوقها في هذه الحالة رغم أنها المتسببة بتقصيرها وإهمالها في وقوع الأيمان الثلاثة رغم التحذير المؤكد لها من الزوج؟ أم يعتبر هذا طلاقًا من جهتها وبسببها هي؟ وما هي حقوقها إن كان لها حقوق مع العلم أن بينهما ولدين وبنتين؟

2- هل يجوز إن كان للزوجة حق الحضانة البقاء في ذات المسكن مع طليقها؟ وهو يريد أن يتزوج امرأة أخرى في ذات المسكن، وطليقته لا مكان لها آخر؟ فماذا يفعل؟

3- ما سن الحضانة الشرعي بخصوص الولد والبنت: هل البلوغ والحيض أم الزواج؟ أم هو إلى 7 سنوات فقط كما عرفتُ أن هذا قول كثير من العلماء ومنهم فضيلتك أنك ترجح هذا القول؟ وهل يجوز منع هذه المرأة من الحضانة في البيت في هذه الحالة بناءً على ذلك؟

4- إذا كانت حضانة الأطفال إلى سن 7 سنوات فقط، والأولاد اختاروا أمهم، فهل يجب لهم سكنى على والدهم، بمعنى أن الزوج يعيش مع أولاده في شقته -شقه الزوجية- ومعه الأولاد، وأما الأم فقد طلقها 3 تطليقات والأولاد تجاوزوا كلهم 7 سنوات، وبعضهم اختار الأم، فهل يجب شيء من السكنى على الأب في هذه الحالة؟ وهل ذنبه هو أن لم يكن للأم مسكن أو يلزمه الشرع بشيء في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا طلق الرجل زوجته بسبب منها، لكن دون مشارطة على الخلع استحقت حقوقها كاملة؛ لأنه هو الذي طلق، وكان يمكنه في حالة ارتكابها فاحشة مبيِّنة أن يضارها حتى تختلع منه؛ فإذ لم يفعل وبادر إلى طلاقها؛ استحقت المؤخر، والمتعة، ونفقة العدة، ويخير الأولاد بينهما، فإن اختاروها كانت نفقتهم وسكناهم معها على أبيهم حتى يستغنوا.

2- إذا كان لها حق الحضانة؛ فالأصل أن يكون مسكنًا مستقلاً بمرافقه ومنافعه كاملاً، وعليه هو أن يبحث عن مكان آخر يتزوج فيه.

3- الراجح في سن الحضانة أنه إلى سبع سنين للأم ما لم يكن هناك مانع، وبعد السبع يخير الطفل؛ فمن اختاره كان معه حتى يستغني.

4- نعم، يلزم سكنى الأولاد، ونفقتهم على والدهم حتى يستغنوا بأنفسهم؛ حتى لو اختاروا أمهم بعد سبع سنوات، وليس هذا ذنبًا أو عقوبة، بل هو ثواب يثاب عليه من نفقته على أولاده وإسكانهم حتى يستغنوا.