الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 04 مايو 2007 - 17 ربيع الثاني 1428هـ

عمل المرأة في القضاء

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تعمل قاضيةً يتخاصم إليها المتخاصمون، سواءً في أمر من أمور الدنيا، أو أمر من أمور الدين، كحكم شرعي مثلاً، مع اعتبار أنها ستعمل بالضوابط الشرعية من حجاب شرعي، وعدم خضوع بالقول، أو خلوة إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية، علما بأنني لا أقصد أن تكون رئيس جمهورية، أو حاكم، أو خليفة؛ لأني أعلم حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، وإنما أقصد القضاء فقط؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

القضاء من جملة الولايات العامة التي لا يجوز للمرأة أن تتولاها، وداخل في عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري

وإن كانت المرأة لا تقبل شهادتها فيما يتعلق بالزنا والسرقة وغيرهما، فالأولى منعها من القضاء في مثل هذه القضايا.

وقد يمنعها أبوها أو زوجها من الخروج، فماذا تصنع عندئذ في القضايا التي تحكم فيها؟!