الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 07 يوليه 2013 - 28 شعبان 1434هـ

الحامل والمرضع إذا أفطرتا هل يجزئهما الفدية؟

السؤال:

1- في رمضان الماضي زوجتي كانت حاملاً في شهرها الخامس فأفطرت رمضان كله وأطعمت 30 مسكينًا، وهي الآن ترضع ولا تستطيع القضاء قبل حلول رمضان المقبل؛ لأنها جربت وصامت يومًا فقلَّ لبنها جدًّا علمًا بأن الطفلة عمرها 6 أشهر، ولا تزال تعتمد على لبن أمها ولم تطعم الطعام، فما الحل؟ وماذا تفعل في رمضان المقبل؟

2- زوجتي منذ خمسة أشهر لم ينزل عليها الحيض؛ وذلك لأنها ترضع ثم نزل عليها دم منذ يومين وقالت لها الطبيبة: إن هذه اضطرابات بسبب الرضاعة تبعًا لمستوى هرمون الرضاعة، فهل هذا الدم يعتبر حيضًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيجوز للمرضع الفدية كالحامل، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله -تعالى-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة:184)، قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ثُمَّ نُسِخَتْ وَأُثْبِتَ أَنَّهُمَا إِذَا لَمْ يُطِيقَا الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا، وَكان ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى: أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْكِ الْفِدَاءُ، ولاَ قَضَاءَ عَلَيْكِ" (رواه البيهقي والبزار، وصححه الألباني).

وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: "تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ" (أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي، ورواه مالك بلاغًا).

وفي الحديث: (إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ) (رواه أحمد والترمذي والنسائي، وحسنه الألباني).

2- يعتبر هذا الدم حيضًا، والحيض أصلاً يحصل بسبب تغير مستوى الهرمونات.