الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 13 أغسطس 2011 - 13 رمضان 1432هـ

مسائل في فطر المرأة في رمضان بسبب الحمل والنفاس

السؤال:

1- أفطرت رمضان قبل الماضي كله بسبب نهاية الحمل، والنفاس ولم أقضه حتى الآن، وأفكر في الحمل مرة أخرى. فإذا كان علي فدية وأنا لا أملك المال حاليًا، هل يمكن أن يدفع زوجي هذه الفدية بالنيابة عني؟

2- وما حكم هذا التأخير؟ هل علي القضاء والفدية معًا أم الفدية فقط؟ علمًا باني قد أحمل ولا أستطيع القضاء.

3- وهل يجوز تأجيل الحمل لحين القضاء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فبالنسبة للفطر بسبب الحمل فعليكِ الفدية ولا قضاء عليكِ، أما الفطر بسبب النفاس؛ فليس فيه إلا القضاء ولابد، ولو حدث حمل أو رضاع تأخر بسببه القضاء لم يزل القضاء في الذمة  إلى أن يمكن، ولا يُتحول إلى الفدية إلا مع المرض الذي لا يُرجى برؤه أو كبر السن أو الموت.

- وإذا تطوع الزوج بدفع الفدية عن زوجته بإذنها صح ذلك.

2- التأخير في القضاء بعذر لا يجب معه شيء غير القضاء، والتأخير بدون عذر: الأحوط فيه أن تطعمي مسكينًا عن كل يوم مع القضاء.

3- ولا يلزمكِ تأخير الحمل حتى القضاء.