كتبه/ طلعت مرزوق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
أقوالُ العلماء في إطلاق أن تاركَ العمل الظاهر بغير جُحُود ولا إباءٍ لا يكفر:
- قال الإمام أحمد في رسالته إلى مُسدد: "فإن تركها (أي: الفريضة) تهاونًا بها وكسلًا كان في مشيئةِ الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاء عفا عنه" (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي).
- قال الإمام سفيان الثوري: "ومَن تركها (أي: ترك خُلَّةٍ من خِلالِ الإيمان) كسلًا أو تهاونًا أدبناه، وكان بها عندنا ناقصًا، هكذا السُّنَّة، أبلغها عني مَن سألك مِن الناس" (الشريعة للآجري).
- قال الإمام محمد بن جرير الطبري: "إذا كان اللذان أتى بهما: المعرفةُ بالقلب، والإقرارُ باللسان، وهو مُفرطٌ في العمل، فمسلمٌ" (التبصير في معالم الدين).
- قال الإمام ابن حزم: "ومن ضيَّع الأعمالَ كلها فهو مؤمنٌ عاصٍ، ناقصُ الإيمانِ، لا يكفر" (المُحلى).
- قال القاضي أبو يعلى: "وأنه بوجودها (أي: الأعمال) يكملُ إيمانه، وبعدمها ينقص" (مسائل الإيمان).
- قال الإمام البيهقي: "وقسمٌ يُفسقُ بتركه أو يعصي، ولا يكفرُ به إذا لم يجحده، وهو مفروضُ الطاعات: كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم. وقسمٌ يكون بتركه مخطئًا للأفضل غيرَ فاسقٍ ولا كافر، وهو ما يكون من العبادات تطوعًا." (الاعتقاد).
- قال أبو محمد اليمني من علماءِ القرن السادس: "فمن ترك العقيدةَ بالقلب وأظهرَ الشهادةَ، فهو منافقٌ. ومن اعتقدها بقلبه وعبَّر عنها لسانُه، وترك العملَ بالفرائض عصيانًا منه، فهو فاسقٌ غيرُ خارجٍ بذلك عن إيمانه، لكنه يكون ناقصًا، وتجرى عليه أحكامُ المسلمين، اللهم إلا إن تركها وهو جاحدٌ بوجوبها، فهو كافر" (عقائد الثلاث والسبعين فرقة).
- قال الإمام القرطبي: "ثم هو سبحانه يَقبضُ قَبضةً فيُخرجُ قومًا لم يعملوا خيرًا قط، يريد: إلا التوحيدَ المجرَّد عن الأعمال" (التذكرة).
- قال الإمام النووي: "ثم نقصُ الدين قد يكونُ على وجهٍ يأثمُ به، كمن ترك الصلاةَ أو الصومَ أو غيرَهما من العباداتِ الواجبة عليه بلا عذر" (شرح مسلم).
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المأمورُ به إذا تركه العبدُ، فإما أن يكون مؤمنًا بوجوبه، أو لا يكون. فإن كان مؤمنًا بوجوبه، تاركًا لأدائه، فلم يترك الواجبَ كلَّه، بل أدَّى بعضه، وهو الإيمان، وترك بعضه، وهو العمل به.
وكذلك المحرمُ إذا فعله، فإما أن يكون مؤمنًا بتحريمه، أو لا يكون. فإن كان مؤمنًا بتحريمه، فاعلًا له، فقد جمع بين أداءِ واجبٍ وفعلِ محرمٍ، فصار له حسنةٌ وسيئة" (مجموع الفتاوى).
وللحديثة بقية -إن شاء الله-.