السؤال:
قام الإمام الخامسة في صلاة العشاء فذكرناه فلم يقبل، ومضي مصرًّا على إتمام الركعة الخامسة ثم سجد للسهو بعدها، فما الحكم له ولمَن تابعه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان جاهلًا بوجوب الرجوع للتشهد الأخير -وهذا هو الغالب-، وكذا مَن تابعه كان جاهلًا بعدم جواز المتابعة، فصلاتهم صحيحة؛ لعذرهم بالجهل.
صوت السلف www.salafvoice.com