الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442هـ

حكم مَن أوصت بأن يُعتمَر عنها بعد وفاتها من مالها وهي مَدِينَة

السؤال:

امرأة ورثت مبلغًا من المال، فقامت بشراء شقة، وسيارة بالتقسيط، وكانت تسدد الأقساط من عملها في تجهيز الأطعمة وتوصيلها للمنازل، وهي أيضًا التي تنفق على البيت وعلى أولادها (بنت أولى كلية، وولد ثالثة إعدادي) في الوقت الذي يعمل فيه الأب سائق تاكسي، لكنه متكاسل.

وقد توفيت هذه المرأة بالكورونا بعد أن تركت مبلغًا من المال، وكانت تنوي أن هذا المبلغ لأداء عمرة، وأوصت أن في حالة وفاتها يُعطَى هذا المبلغ لامرأة فقيرة تسافر لأداء عمرة عنها، والآن الزوج في العناية مشرف على الموت بالكورونا أيضًا، والأولاد ليس لديهم أي موارد للنفقة، وما زالت هناك أقساط على السيارة، والسؤال:

 ?- هل هذه الوصية ملزمة؟

?- هل يجوز إعادة السيارة للصالة لحل مشكلة الأقساط؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالدَّين (الذي هو الأقساط) مقدَّم على الوصية، لكن الأعيان التي تركتها (السيارة والشقة)، أظن أن قيمتها تكفي لتنفيذ الوصية.

2- نعم، يجوز ذلك.