الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 8 رمضان 1442هـ

حكم الانتفاع بالربح الناتج عن البيوع المنهي عنها: (كسلف وبيع - وشرطين في بيع - وربح ما لم يُضمن وما ليس عنده)

السؤال:

1- هل هذه البيوع المنهي عنها، مثل: "سلف وبيع - شرطان في بيع - بيعتين في بيعة - ربح ما لم يُضمن - بيع العينة - بيع ما ليس عنده" نافذة أم لا؟ وما حكم الأرباح الناتجة عنها؟ وهل هناك فرق في نفوذ هذه العقود عن بعضها أو في حكم الأرباح الناتجة عنها بحيث يصح العقد ويجوز الاحتفاظ بالربح في بعضها دون بعض؟

2- هل الشرطان في البيع المنهي عنه شرعًا له صور أخرى يشملها النهي غير صورة بيع العينة؟ أرجو التفصيل بالأمثلة حتى أتقن هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فأكثر هذه الصور باطلة، وبعضها منعقد مع الإثم يجب رده، ويجب رد الربح أو التصدق به عند العجز عن رده لصاحبه.

2- من صور شرطين في بيع: "سلف وبيع - وشركة وبيع - ومضاربة وبيع".