الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 17 يناير 2021 - 4 جمادى الثانية 1442هـ

نوى أن يُخرِج نسبة مِن دخله صدقة لله فهل يدخل في ذلك تكاليف العمرة لوالدته؟

السؤال:

شاب نوى أن يجعل مِن دخله عشرة بالمائة صدقة لوجه الله، فهل يجوز أن يدفع منها تكاليف عمرة لوالدته وأخته؟ وهل يجوز أن يجعل النصف للأقارب سواء لعمرة أو لغيرها، والنصف الآخر لغير الأقارب من الفقراء؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنعم، يجوز له ذلك.