الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 22 يوليه 2020 - 1 ذو الحجة 1441هـ

حكم الزواج من امرأة دون ولي لاعتراض أبنائها على الزواج

السؤال:

رجل وامرأة يريدان الزواج، ولكن الزواج بعقد وولي غير متيسر، وهم لا يريدان إلا أن يرتبطا في الحلال، ولكن ظروفهما تحول دون ذلك، فهي أرملة خمسينية، ولديها أولاد لا يتقبلون الفكرة بأي شكلٍ مِن الأشكال، وهو يحافظ على علاقتها لأولادها، ولأجل ذلك عرض عليها حلًّا، وهو: الزواج العرفي على الورق مع شاهدين، ويكتفون بذلك لإقامة علاقة زوجية كاملة، فهل هذا من الشرع؟ وما قول الدِّين في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛     

فلا يجوز ولا يصح الزواج بدون ولي؛ فلا بد مِن العرض على الأولياء، فإن أبوا بعد التذكير سقطت ولايتهم وانتقلت إلى عصبةٍ أبعد منهم، فإن أبوا جميعًا زوَّجها عالِم المحلة، أو إمام المسجد، أو عدل مِن المسلمين.