الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 19 يوليه 2020 - 28 ذو القعدة 1441هـ

حكم الاشتراك في عجلٍ للأضحية بدلًا عن أحد الأشخاص الذي اتفق على الاشتراك فيه

السؤال:

علمت من بعض أصحابي أن هناك سهم أضحية في عجل متبقٍ لمن يريد أن يدخل في هذه الأضحية، فسألته عن التفاصيل فأخبرني أنه اتفق على شراء عجل من أحد المعارف وتم حجز العجل، لكنه لم يدفع المبلغ، والذي حصل أن أحد الأشخاص الذي كان سيدخل بنصيب الخمس تراجع في كلامه بعد الاتفاق وقال إنه سيشتري خروفا بدلًا من أن يشارك في عجل، فهل يجوز أن أدخل مكان صاحب هذا الخمس؟

والذي أشكل عليّ أنني أعلم أنه لا يجوز بيع الأضحية؛ لأن هذا الرجل قد اتفق بالفعل وتم حجز الأضحية ثم رجع في كلامه، وأخشى أن يكون قد لزمه نصيبه منها، وبالتالي لا يجوز له هذا البيع ولا الشراء بالتالي، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرًا كثيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز لك الدخول في هذه المشاركة؛ لأنه وعد البيع، وأما بيع الأضحية فيُنهى عنه إذا تعينت باللفظ بعد أن تدخل في ملك صاحبها، فيقول: هذه أضحية، ناويًا الالتزام بذلك بعينها.