الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 26 نوفمبر 2017 - 8 ربيع الأول 1439هـ

هل يجوز للمعتدة مِن وفاة الانتقال إلى بيت والدها إذا كانت على خلاف مع أهل زوجها؟

السؤال:

امرأة تُوفي زوجها مِن شهر، وهي تقضي العدة الآن في بيت زوجها الذي مات فيه مع والد زوجها ووالدته، وهناك خلافات ومشاكل بينها وبيْن أهل زوجها، فهل يجوز لها أن تكمل عدتها في بيت أبيها؛ لأنها تعاني مِن ذلك، والبعض يقول يلزمها البقاء، وأن تتقي الله ولا تخرج مهما كان، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كانوا يؤذونها أذىً معتبرًا كضربٍ وشتمٍ، ولا تستطيع التخلص مِن أذاهم؛ جاز لها الخروج مِن بيت زوجها إلى غيره.