الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 20 أبريل 2017 - 23 رجب 1438هـ

حكم كتابة الأب بعض أملاكه لبناته وبعضها لزوجته الثانية

السؤال:

أنا -الحمد لله- صحتي بخير، ومتزوج مِن زوجتين، وزوجتي الأولى لا تعلم شيئًا عن زواجي بأخرى، وعندي 4 بنات مِن الزوجة الأولى، وزوجتي الثانية لا تنجب، وهي لا تطلب إلا كتابة شقة باسمها ولا تريد حتى بعد موتي الاحتكاك بأسرتي الأولى في أي شيء، ولا أن يعرفوا عنها أي شيء، في حين أن زوجتي الأولى تقول لا أريد شيئًا لنفسي، ولكن اكتب للبنات الشقق والمحلات، وبالفعل كتبتُ لزوجتي الثانية شقة باسمها كما أرادت، وكتبتُ بناءً على طلب زوجتي الأولى للبنات أشياءَ لهن باسمهن كما أرادت الزوجة الأولى، وهذا أيضًا كان بعلم زوجتي الثانية التي لم تطلب إلا شقة باسمها، فما حكم ذلك؟ وهل عليَّ إثم في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهبتك حال الحياة لبناتك شرطها المساواة بينهن، ولزوجتك الثانية صحيحة بشرط نفاذها، ولا تكون وصية، ثم هذه الهبة لا تمنع الحق الشرعي في الميراث الذي يُستحق بعد الوفاة.