الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 17 مارس 2017 - 18 جمادى الثانية 1438هـ

هل تصح هبة الأب لبعض أبنائه دون اعتبار لرضا أحدهم إذا كان مريضًا نفسيًّا؟

السؤال:

1- قام والدي -رحمه الله- بكتابة منزل جديد وقطعة أرض زراعية باسمي أنا وأخي وأختي دون باقي إخوتي الباقين، وهما أخ وأخت مِن زوجته الأولى -رحمها الله-، وتم ذلك برضا هذه الأخت أما الأخ فهو مريض نفسي بالفصام، وهو -أخي هذا- يعيش معنا في نقس البيت، وله منزل مِن ميراثه مِن أمه، وأرض مساحتها فدانان تدر له دخلاً، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

2- هو أيضًا مدخن فكيف أتعامل مع هذا حين يطلب المال لشراء السجائر، وإن منعته عنه فإنه يغضب وينفعل بشدة وربما يؤذي نفسه أو مَن بالمنزل؟

3- أمتلك أنا وأخي وأختي منزلاً يدر علينا دخلاً شهريًّا حوالي 2500 جنيه، كما أمتلك أرضًا زراعية مساحتها فدان تعطي دخلاً مقداره 6000 جنيه سنويًّا، فما زكاتهما؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالأخ المريض النفسي لا يجوز التنازل عن حقه، بل لا بد أن يُحفظ له ماله ويُنفق عليه منه قدر حاجته بما في ذلك علاجه، ويُدخر له الباقي أو يُستثمر.

2- الأصل منعه مِن التدخين؛ إلا لو أحدث ضررًا لنفسه أعظم مِن ضرر التدخين.

3- زكاة العائد منهما إذا كانت الأرض الزراعية تؤجر هي زكاة مال كل منكما في موعد وجوب زكاته، فيضم العائد إلى ماله، وما تبقى في موعد مرور عام هجري على ملك النصاب يخرج منه 2.5%.