إذا باعت زوجته ذهبها معه على أنه قرض له فهل يرده مالاً أم ذهبًا؟
السؤال:
تزوجتُ مِن أكثر 16 سنة، ومِن ساعتها وأنا في جحيم مع زوجتي إلى أن استقر الأمر على الطلاق بصورة نهائية حتى يستريح كل منا، وكنتُ اشتريت لها في بداية الزواج ذهبًا دفعتُ فيه 800 جنيه، ثم قال والدها: الشبكة صغيرة وسأكمل أنا عليها فوصل الذهب إلى 50 جرام تقريبًا على ما أذكر، وبعد ذلك احتجنا لشراء أشياء في البيت، فقالت: أنا لا أحتاج هذا الذهب ولا ألبسه، فنزلنا معًا وبعنا الذهب واشترينا به الأشياء التي كانت تنقصنا، ولم نتكلم في هذا الذهب.
والآن بعد الطلاق هي تطالِب بالمتعة والنفقة للأولاد، وتطالب بأن أرد لها الذهب بالجرامات، ومعلوم كيف أصبح سعر الذهب الآن، وقد قالوا لي أن الذهب يرد بالذهب، لكن أنا لم أتسلم الذهب في يدي، ولم نتفق على ذلك، ولكنا كنا معًا عند بيعه، وهي تصر الآن على الجرامات، وتقول هذا حقها. والسؤال:
1- لما قالت لي: "أنا لا أحتاج هذا الذهب"، فهل هذا معناه أنها تنازلت عنه أم لا؟
2- هي باعته بنفسها معي ولستُ أنا مَن باعه وحدي، فهل يُرد بالجرامات أيضًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فقولها: "لا أحتاج الذهب" لا يعني أنها تنازلتْ عنه؛ إلا لو نوتْ ذلك.
2- كنت معها حين باعت الذهب، فهل هي التي سلَّمت للرجل؟ ثم القول في هذا قولها مع يمينها أنها أرادته قرضًا ذهبًا بالجرامات، فإذا حلفتْ؛ رددتَه ذهبًا بالجرامات "مهما بلغ سعره".