الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 16 أبريل 2010 - 2 جمادى الأولى 1431هـ

المبادرة باتهام الزوجة بتبديد القائمة إذا خشي أن تسبق إلى ذلك

السؤال:

ما حكم عمل محضر تبديد قايمة للزوجة الناشز المتوقع منها الشر وإلا بادرت هي بذلك ظلمًا منها وعدوانًا، فهل يجوز هذا من باب دفع الضرر المتوقع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز الادعاء الكاذب بالتبديد دون وجوده لمجرد دفع ضرر متوهم، ولو كان محتملاً؛ لأنه ظلم ناجز في دفع ظلم محتمل.