الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 31 مايو 2009 - 7 جمادى الثانية 1430هـ

التحايل على بعض القوانين الإدارية الخاصة بعمل الصيادلة

السؤال:

القوانين الإدارية المنظمة لعمل الصيادلة في مصر من حيث جدواها أنواع:

الأول: قوانين الالتزام بها ضروري ومفيد للمجتمع، مثل حظر بيع الأدوية المخدرة إلا بشروط لضمان عدم تسريبها للمدمنين.

الثاني: قوانين روتينية ليس لها أهمية في الواقع، مثل وجوب موازين بدائية في الصيدلية "لا يستخدمها الصيادلة على الإطلاق".

الثالث: قوانين مختلف فيها بين جدواها وضررها، مثل شرط 100 متر بين الصيدليات، وعدم السماح للصيدلي بامتلاك أكثر من صيدليتين، وعدم السماح له بتأخير الترخيص، فهل تعَمـُّد أو التحايل على النوع الثاني والثالث فيهما إثم؟ وهل المال المتحصل بسبب مخالفة هذه القوانين مال حرام؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالتحايل بدون رشوة على النوعين المذكورين -الثاني والثالث- ليس بحرام؛ لأن المقصود بالقوانين الإدارية اللازم اعتبارُها مصالح المسلمين، وما لا مصلحة فيه أو هو تَحَكُّمٌ مَحْض لا يلزم التقيد به.