الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 06 مايو 2024 - 27 شوال 1445هـ

حكم الاتفاق على تسديد القرض بعملة أخرى

السؤال:

كان لي قرض عند أحد الإخوة بالمصري حيث سلفته 15 ألف جنيه، ثم اتفقنا أن يعطيني المبلغ بالدولار، فهل عند السداد نحسب سعر الدولار على السعر الرسمي أم على السوق رغم الفارق بينهما؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالصرف في الذمة لا يجوز، بل يجب أن يرد القرض لك بالمصري، كما اقترضه بالمصري، واتفاقكم باطل ولاغٍ، فإن لم يجد مبلغًا بالمصري سدده بسعر يومه في السوق، على أن تنصرفا وليس بينكما شيء.