السؤال:
هل يجوز أخذ أجرة مقابل أداء الحج عن شخص متوفَّى؟ وهل يجوز الاتفاق على ذلك؛ سواء في الحج أو العمرة؟ وما حكم اشتراط مبلغ معين لذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فللعلماء قولان في أخذ الأجرة على الحج، فيجوِّزه الشافعيةُ حسب الاتفاق، والجمهور على أخذ النفقة له ولأهله خلال سفره؛ ليس كأجرة، وهذا أقرب وأفضل وأوسط.
صوت السلف www.salafvoice.com