السؤال:
إنسان اشترى سيارة لأجل، ولم يستطع دفع باقي مبلغ السيارة فأدخل معه شريكًا يدفع عنه باقي الفلوس، وكتب معه عقدًا بأرباح عمل السيارة بالثلثين للأول، والثلث للشريك الثاني، واتفقا أنه لو باع السيارة أو أصبح عنده المال سيعطي الشريك ما دفعه من المال، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يصح أن يتفقا على إعطائه ماله، بل يعطيه ثلث ثمن السيارة عند بيعها طالما أنه اشترى الثلث، ولو بالقسط.
صوت السلف www.salafvoice.com