الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443هـ

حكم مَن عقد على امرأة وجدَّتِها أو عمة أبيها، وهل يكون لها مهر مثلها في هذه الحالة؟

السؤال:

1- رجل جمع بين امرأة وجدتها أو عمة أبيها، فهل هذا يجوز؟

2- إذا كان لا يجوز وكان العقد فاسدًا، فهل لهذه المرأة مهر بسبب هذا العقد عليها؟

?- ماذا لو دخل بها وهما جاهلان بذلك، هل يتغير المهر أم ليس لها شي في أي حالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- لا يجوز ذلك بالإجماع، ويجب التفريق بينهما فورًا.

2- لا صداق لها لبطلان العقد اتفاقًا إذا لم يدخل بها.

3- يجب عليه مهر مثلها إذا كان جامعها ودخل بها.