الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442هـ

حكم إخراج المال بنية الصدقة لمَن يطلب قرضًا على أن يسترده منه إن وجده غير محتاج للمال

السؤال:

يحصل معي أن بعض الناس يطلبون السلف والقرض كثيرًا مني، فمَن تأكدت أنه فقير فعلًا أسامحه بعد ذلك، ومَن لم أتأكد مِن فقره وأظنه كان يستغني عن القرض آخذ منه المال مرة أخرى؛ بمعنى أن البعض طلب مني قرضًا من المال فأعطيته المال بنية الصدقة، لكنه أخذها على أنها سلف بناءً على اتفاقنا الأصلي الذي أحضرت له المال على أساسه، ثم عند السداد إن كان ملتزمًا وتأكدت من فقره أسامحه وأعتبره زكاة أو صدقة، وأحيانًا عندما يعطيني البعض بالمال وأشعر أنه لم يكن محتاجًا آخذ منه المال وأعتبره قرضًا، فهل يجوز لي استرداد المال الذي أخرجته بنية الصدقة في صورة القرض؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

فلا يجوز إعطاء الفقير قرضًا بنية المسامحة بعد ذلك وحسابه من زكاة المال؛ فهذه عقود تلزم بالعقد، لكن يمكن هذا في الصدقة، بأن تتسامح في القرض وتجعله صدقة، ولا بد إذا نويته صدقة ألا ترجع في صدقتك، لكن تنوي أنك تقرضه ثم تتصدق إذا وجدته لا يستطيع الأداء.