الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 29 مايو 2021 - 17 شوال 1442هـ

إذا أخرج المال بنية الزكاة وقبضه الفقير على أنه قرض فهل يجوز له استرداد المال بعد ذلك؟

السؤال:

أنا أخرجت زكاة المال لأسرة فقيرة، وكنت مترددًا بين أن أحسبها زكاة مال أو قرضًا؛ بسبب شكي في حالهم، ثم أعطيتهم الزكاة (وقلت في نفسي عند دفعها لهم: إنها زكاة مال، دون أن أخبرهم أنها زكاة مال، بل هم أخذوها مني على أنها قرض)، لكن كان هناك صوت في داخلي يقول لي: لا تخبرهم أنها زكاة مال واجعلهم يظنونها قرضًا حتى إذا تبيَّن الأمر أنهم ليسوا فقراء وأن هذا المبلغ لا يجزئ عن زكاة المال استرددت منهم المبلغ مرة أخرى وأخرجت زكاة المال من مال آخر، فما حكم إخراج الزكاة بهذا الشكل المختلط عليَّ؟ وهل يجوز لي في كل الأحوال استرداد هذا المبلغ عندما يعرضون عليَّ سداده؛ لأنهم أخذوه مني على أنه قرض -في ظنهم-، وليس على أنه زكاة مال؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فلا يجوز لمَن أخرج زكاة ماله استرداد هذا المبلغ طالما نوى به زكاة المال -ولم يخبِر صراحة بأنه قرض، أو قُبِضَ منه على أنه قرض-، فطالما أنهم لم يقبضوه على جهة التملُّك، بل على أنه قرض؛ فلك أن تأخذ هذا المال وتضعه في موضعه، أو إذا كنت قد أخرجت الزكاة؛ تصرفت فيه كما تشاء.