الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442هـ

حكم مَن حلف بالطلاق ناسيًا على شيء أنه لم يفعله وكان قد فعله

السؤال:

رجل سألته زوجته: هل أخبرت فلانًا بكذا وكذا، فقال: إنه لم يخبره، وأكَّد ذلك بقوله: "عليَّ الطلاق ما أخبرته بشيء"، ثم تذكَّر أنه كان قد أخبره بهذا الأمر بالفعل، فهو حلف بالطلاق على أمر قد مضى ناسيًا غير متذكر له ثم تذكر أنه قد فعله، فهل يلزمه طلاق أو كفارة يمين في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعليه كفارة يمين، ولا يلزمه طلاق بهذه الصيغة.