الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 29 أبريل 2021 - 17 رمضان 1442هـ

حكم إخراج زكاة عروض التجارة من البضائع والعروض

السؤال:

ما حكم إخراج زكاة المال من الأشياء التي يتاجِر فيها الإنسان؟ وعلى سبيل المثال: قمتُ بإخراج زكاة مالي الواجبة في صورة (تكييف) تَبَرَّعتُ به لإحدى الجمعيات الخيرية، فهل عليَّ أن أعيد إخراج الزكاة أم هذا التكييف أجزأ عني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالواجب عليك أن تخرج زكاة مالك؛ إما مالًا نقديًّا أو عروض تجارة مما عندك ينتفع بها الفقير، وإخراج هذا التكييف لهذه الجمعية لا يجزئ عنك؛ لأن الفقراء لن ينتفعوا بذلك، إلا إن باعت الجمعية هذا التكييف وأعطت ثمنه للفقراء أو في مصارف الزكاة.