السؤال:
أقرضتُ شخصًا فقيرًا مبلغًا مِن المال ولا يملك السداد، وأعلم أنه لا يجوز خصم هذا المبلغ من زكاة مالي، لكن هل يجوز لي أن أعطيه مبلغ زكاة مال أخرى لي (أو لغيري) وأشترط عليه أن تكون لسداد ديونه، وبعد أن أسلمها له أقول له: أعطني الدَّين الذي عليك لي؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأعطه ولا تشترط أن يسدد لك أنتَ شخصيًّا، ولكن قل له: "هذا المال؛ لأنك غارم، فهو لتسديد ديونك"، فربما كان عليه دين آخر أشد عليه منك، فإذا أعطيته ثم طلبت منه دون اشتراط جاز.
صوت السلف www.salafvoice.com