الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 19 يناير 2008 - 10 محرم 1429هـ

حكم التأمين الصحي التجاري، والتأمين على السيارات

السؤال:

أنا أعمل بشركة خاصة، وقد قامت بالتعاقد مع شركة أخرى تقدِّم خدمة التأمين الصحي، وتفصيل العقد كما يلي: قيمة تكلفة الفرد الواحد 100 ريال، 50 ريالاً يدفعها الشخص و50 ريالاً تدفعها الشركة التي أعمل بها شهريًّا سواء تم الكشف أم لم يتم، وعند الكشف يتم دفع رسم قدره 20 ريالاً شاملاً للعلاج والإشاعة والعمليات والتحاليل، فهل يجوز لي الاشتراك في هذا التأمين، مع العلم أن تكلفة العلاج هنا عالية جدًّا؟

وما حكم التأمين على السيارة، علمًا بأن شركة التأمين تكتب في العقد أنه مجاز من هيئة كبار العلماء، وأنه تأمين تعاوني، وكذلك فإن الدولة الآن جعلته شرطًا أساسيًّا لمن أراد أن يمتلك سيارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فشركات التأمين الصحي التجارية التي غرضها التربح عملها مبني على الغرر والاحتمال، والغرر كبير جدًّا، فهي مثل عقود التأمين على الحياة، وعلى السيارات، وغيرها التي منع منها عامة العلماء؛ لما فيها من الغرر والميسر، وأما ما ذكرتَ من التأمين التعاوني، فنريد معرفة صورة العقد، وحقيقته، والصورة التي أجازتها هيئة كبار العلماء حتى نستطيع الجواب.