قد يحتاج صاحب تجارة إلى مالٍ يسدد به ديونه، فيرغب في إدخال شخص معه مقابل أن يأخذ نسبة من أرباح التجارة ويُعتبر شريكًا فيها.
فإذا كانت عنده بضاعة للتجارة، فيمكن الاتفاق مع مَن يريد تشغيل ماله على أن يشتري نسبة من هذه البضاعة تساوي مقدار المال الذي سيدفعه، فلو كانت قيمة البضاعة مائة ألف وكان مع الشخص عشرون ألفًا، فيشتري ما يعادل 20% من البضاعة، فيصبح شريكًا بهذا القدر، ويأخذ صاحب التجارة المال الذي دفعه له.
صوت السلف www.salafvoice.com