في تجارة الأدوات الكهربائية، إذا كانت الشركات تحسب للتاجر نقاطًا يُحاسب عليها بالشرائح، أو تضع هدية -كساعة أو ملابس أو بعض العُدد- داخل الصندوق ليكون المستهدف منها التاجر أو الفني؛ فإنه لا يجوز أن يُحمَّل ثمن هذه الهدية على العميل صاحب البيت الذي يتم العمل فيه.
وفيما يخص إضافة السمسرة على حساب السلعة التي سيدفع المشتري ثمنها؛ فإذا كان رأس المال من العميل المشتري، وجب أن يعلم بذلك. أما إن كان الشراء من قِبل الفني بماله أو ذمته، وكانت السلعة مع السمسرة في حدود ثمن المثل، فلا يلزم إعلام العميل.
وضابط أخذ السمسرة والاتفاق عليها، سواء بالنسبة للبائع أو المشتري، مع ما سبق ذكره، هو: سمسرة المثل، وثمن المثل.
صوت السلف www.salafvoice.com