الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17 شوال 1441هـ

طلقها زوجها ولها عنده ذهب فهل يجوز أن تأخذه مالًا بسعر اليوم؟

السؤال:

 من فضلك أنا بنت أخي متزوجة وسوف يتم الطلاق، ولكن لها ذهب عند الزوج 33 جرامًا في ذمته، وهو يريد أن يعطيها الثمن وليس جرامات، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان بسعر يوم التسليم الآن، ففيه قولان للعلماء، أرجحهما: الجواز، والأحوط أن يرده ذهبًا.