الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 02 أبريل 2020 - 9 شعبان 1441هـ

بعض الشبهات المثارة حول إباحة فوائد البنوك الربوية، وجوابها

السؤال:

ما حكم الشرع فيما أُثير مؤخرًا حول إباحة فوائد البنوك، وأنها حلال مِن باب:

1- أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا؛ لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض؟

2- أن النقود التي نتعامل بها اليوم لا يمكن أن تدخل في باب المعاملات الربوية، ولا ينطبق عليها وصف الربا المحرم شرعًا؛ نظرًا لكون المفهوم مرتبطًا بالذهب والفضة وفقًا لنصوص الأحاديث النبوية، وما يلحق بها من أوجه القياس الشرعي، وأن الضابط الشرعي الذي يسمح بانطباق وصف الربا على النقود هو إلحاقها بالذهب والفضة عن طريق ربطها بهما بما يعرف باسم الغطاء الذهبي للنقود، وهو ما أصبح غير موجود حاليًا، بعد ما تخلت دول العالم عن هذا المعيار منذ عقود، فالنقود الحالية تعامل معاملة السلع التجارية، ما يعتبر أن المعاملات البنكية فيها سواء بالأخذ أو بالإعطاء، تعد غير مخالفة للشرع إلا من جهة تعرضها للفساد أو الغش أو التدليس أو السرقة كما يحدث في حالات البيع والشراء المعتادة، لكنها لا تدخل مطلقًا في باب الربا.

فما حكم الشرع في ذلك؟ خصوصًا وأن هناك مَن يقول عمَن يخالف في ذلك أنه مِن الجهال أو الخوارج، ونحو هذا الكلام، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذا التوصيف مخالف للواقع في نص العقد، وفي التوصيف القانوني، ثم في حقيقة العقد شرعًا؛ فرأس المال مضمون، ولا دخل للبنك في حال الإقراض، ولا للعميل في حال الإيداع بربح أو خسارة، كما لا علاقة بأيٍّ منهما ببيع ولا شراء، وهذا وصف القرض مع الزيادة، فالحقائق لا تتغير بتغير الأسماء، بل العبرة بالحقائق دون المسميات.

2- لا نزاع بين العقلاء أن الأوراق المالية (أوراق النقد البنكنوت) بأنواعها المختلفة اليوم هي أثمان الأشياء، وهي علة التحريم في الذهب والفضة، ولا يقوم أحد بتقويم العملات بالنسبة للذهب أو الفضة عند أي معاملة، ومعاملات البنوك لا ترتبط بارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب والفضة بإجماع الناس؛ مؤمنهم وكافرهم، ولو أقرض البنك عميلًا فانخفضت أسعار الذهب لما اعتبروا ذلك ولطالبوه بدفع أصل رأس المال مع الفائدة؛ بغض النظر عن الزيادة والنقصان.

كما أنه لا نزاع أن البنكنوت "مثلي"؛ أي: الجنيه مثل الجنيه، والدولار مثل الدولار، فإذا اقترض عددًا مِن الجنيهات واشترط ردها بزيادة كان ربًا بلا نزاع، حتى ولو كان ذلك في غير النقود، في كل ما هو مثلي؛ فلو اقترض كيلو أرز على أن يردها كيلو وربع كان ربًا كذلك.

وإقرار المتكلم بأن النقود قد فقدت ارتباطها بالغطاء الذهبي لها؛ دليل على عدم ارتباطها بقيمة الذهب، بل صارت هي الأثمان مع بقاء الثمنية في الذهب والفضة لخلق الله لهما كذلك، ولكن تعارُف الناسِ في الدنيا كلها على تثمين الأشياء: بالدولار، والريال، والجنيه، وغيرها من العملات، لا يجوز أن يختلف فيه أحدٌ.

ولو كان الأمر كذلك لما وجبتْ زكاة المال في النقود المعاصرة؛ لأنها عندهم -وكذبوا- أعيان أو سلع!

فوالله هذا كلام باطل، لا يُشك في بطلانه!

وإنما هو التحايل لإباحة الربا المحرم، ثم هذه قرارات مجمع البحوث الإسلامية سنة 65 بما يشبه الإجماع، وقرارات المجمع الفقهي في السعودية وهيئة كبار العلماء، وفتاوى مَن يجيز ذلك الآن قبل تولي المناصب تؤكِّد على حرمة المعاملات البنكية الربوية.

أفكل هؤلاء جهلة أو خوارج كما يزعم المفتري الكاذب؟!

فالله المستعان.