الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441هـ

هل تؤجر الزوجة على تصدقها مِن مال زوجها بإذنه؟

السؤال:

أود الاستفسار عن زوج يعطي زوجته التصرف المطلق في ماله الخاص، وقد أخبرها منذ بداية زواجهما أن لها حرية التصرف بما في مصلحة البيت أو أمور الصدقات دون الرجوع إليه، وهي تتصدق بجزءٍ مِن ماله بصورةٍ مستمرةٍ، وكلما دعت الحاجة، فهل ما تخرجه من صدقاتٍ تكون شريكة للزوج في الأجر أم أن الأجر للزوج فقط؛ لأن المال ماله هو؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛           

نعم، هي شريكة في الأجر بالأمانة؛ للحديث الصحيح: (إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ -يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ) (متفق عليه). وفي رواية: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا) (متفق عليه).