الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 07 مارس 2019 - 30 جمادى الثانية 1440هـ

هل يشترط الإشهاد لوقوع الطلاق؟

السؤال:  

هل يشرط للطلاق شهادة اثنين مِن الشهود العدول؟ وما الدليل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛         

فقد قال الله -تعالى-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) (الطلاق:2).

وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أنه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: "طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ" (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

فهذه الأدلة تدل على وجوب الإشهاد، لكن لا تدل على الشرطية؛ بمعنى أنه يقع الطلاق ويأثم مَن لم يشهد، وليس كما يقول أهل البدع: إن الطلاق لا يقع الطلاق بغير شهود!