الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 13 صفر 1440هـ

حكم كتابة عبارة: "ولا تستحق إلا بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق" في قائمة المنقولات

السؤال:

بعض الحموات -هداهن الله- تصر على كتابة عبارة: "وأتعهد بردها فور طلبها بحالتها التي كانت عليها" بقائمة المنقولات الزوجية لابنتها، بينما يريد الخطاب أو الأزواج قبْل الدخول استبدالها بعبارة: "ولا تستحق إلا بأقرب الأجلين: الموت أو الطلاق"، وقد أدى ذلك إلى فسخ كثيرٍ مِن الخطاب لخطبتهم، والطلاق قبْل الدخول، والسؤال:

1- ما حكم كتابة هذه العبارة، والعبارة البديلة؟

2- نريد صيغة شرعية لقائمة المنقولات تضمن حق المرأة، ولا تكون سيفًا مسلطًا على رقبة الأزواج.

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛     

1- فحالتها التي كانت عليها -المنقولات- لا تلزمه؛ لأنها أذِنت في استعمالها، فالعبارة الأَوْلى: "بحالتها التي هي عليها". وعبارة: "لا تستحق إلا بأقرب الأجلين" يجعلها كالصداق المؤخر، بما فيها ما أتت به الزوجة؛ فلا يصح هذا.

2- يَكتب: "يقر الزوج بأن عليه لزوجته فلانة، وفي ذمته وضمانه المنقولات الآتية: ... ".