الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 19 أغسطس 2018 - 8 ذو الحجة 1439هـ

حكم لبس المحرم قطعة داخلية أسفل الإزار لستر العورة

السؤال:

هل يجوز أن يرتدي المحرم في الحج 3 قطع دون الاقتصار على إزار ورداء فقط، يعني هي قطعة مِن الثياب تكون على وسط المحرم لستر العورة تحت الإزار في المناسك، فأنا أريد أن ألبس هذه القطعة حتى أكون مطمئنًا، وأنا أشعر أني لن أكون مطمئنًا إلا بذلك، فهل فيها مشكلة أم دم أو غيره؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالشرط ألا يكون مفصلًا على قدر الأعضاء "كالتبان" فإنه لا يجوز، وما يسمونها سترة يجعل لها "دكة" أو "أستك" فتجعلها تشبه التبان، والجائز أن تكون هذه القطعة كإزار آخر أصغر.