الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 11 يناير 2014 - 10 ربيع الأول 1435هـ

عضل الزوج لزوجته لتتنازل عن حقوقها إذا شك في ارتكابها الفاحشة

السؤال:

ثبت لي أن زوجتي على علاقة برجل آخر قريب لي، ولستُ على يقين: هل وقع معها في الفاحشة أم لا؟ وأريد الانفصال عنها، فما هي حقوقها الشرعية الواجبة علي؟ ماذا لها من قائمة المنقولات، والشَّبكة، ومؤخر الصداق، وسائر حقوقها التي قد تخفى عليَّ؟ وكنت سمعتُ البعض يقول: إنه طالما كانت المرأة هي السبب في إفساد النكاح فلا شيء لها؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه، ونَسب ذلك لابن تيمية، فأريد توضيح ذلك للأهمية ونحن نطمئن إلى فتواكم، ونطلب من فضيلتكم أن ترشدونا للأصلح، فبعض الناس يطلب مني أن أراجع زوجتي وخاصة أن لي منها بنتًا صغيرة، وأنا لا اقبل ذلك مطلقًا، فهل هذا تعنت مني وغل أم هو الصواب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلابد أن يثبت أنها فعلتْ الفاحشة المبينة حتى تضطرها للخلع، قال الله -تعالى-: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (النساء:19)، فإذا اعترفتْ أو قامت البينة على هذه الفاحشة؛ جاز لكَ عضلها حتى تتنازل عن حقوقها، وترد الصداق بما فيه الشبكة وما ساهمتَ به كزوج في قائمة المنقولات، أما ما أحضرتْه هي وأهلها فهو لها، أما إذا طلقتها دون الاعتراف والبينة؛ فلها حقوقها كاملة.

وأنا أرى أن تجلس معها جلسة مصارحة، فإن كانت الأمور لم تصل إلى الزنا؛ فإذا تابت أرجعتها.