الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 02 أكتوبر 2013 - 26 ذو القعدة 1434هـ

تسريح المحرم لشعره ولحيته

السؤال:

1- هل لا يجوز تمشيط الشعر للمحرم؛ لأنه بالقطع سينزل منه شعر، وهذه عادتي أني بمجرد تسريح اللحية والشعر يمتلئ المشط بالشعر وقد سمعت أن هذا جائز؟ وهل على هذا الحال ستجب في كل شعرة تتساقط ما يعرف بفدية الأذى؟

2- اذا كان لا يجوز فهل هذا يعني أن يبقى الإنسان طوال مدة الإحرام في الحج لا يسرح شعره ولا يمتشط، وهذا شيء عسير للغاية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فمن الطبيعي أن تسقط شعرات كل يوم من الإنسان؛ لأنها تموت وتنفصل عن الجلد، والتمشيط إذا لم يتضمن نزع شعر "وليس تساقط الشعر المنفصل" لم يكن محرمًا على المحرم، أما إذا نزع شعرًا أو كان لابد من نزعه لكثافة الشعر وتلبده؛ فلا يجوز، وعليه إن تعمده فدية الأذى في كل مرة، وليس في كل شعرة.

2- السنة أن يلبد المحرم رأسه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ) (رواه مسلم)، وهو أن يضع مثل الصمغ على شعره؛ فلا يحتاج لتسريحه، فهذه سنة وليس أمرًا عسيرًا؛ خصوصًا إذا كان لمدة ثلاثة أيام فقط أو نحوها.