الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 26 يونيو 2012 - 6 شعبان 1433هـ

حلف المرأة على الامتناع من معاشرة الزوج

السؤال:

حلفت بألا يقع علي زوجي إلا بعد أن يأتي بأمر معين، ولم يأتِ به إلى الآن، فهل يجوز هذا الحلف أم لا؟ وإن كان لا يجوز فهل علي كفارة يمين إذا جامعني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الحلف لا يجوز لكِ؛ لأن امتناع المرأة من زوجها محرم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) (متفق عليه)، فعليكِ أن تكفري عن يمينك، ولا تمتنعي من زوجك؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) (رواه مسلم).