الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 29 مايو 2012 - 8 رجب 1433هـ

هل تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة؟

السؤال:

- هل تجب الزكاة في مكافأة أو مال نهاية الخدمة، وما شابه ذلك مما لم يمر عليه الحول؟

- وأيضًا: أنا اعمل في إحدى الشركات ومند حوالي 10 سنوات وأنا أشترك في صندوق الزمالة بالشركة، وكانت تخصم نسبة 8% من المرتب شهريًّا، وتقوم الشركة بوضع مبلغ مماثل، ثم يستثمر كل المبلغ في الشركة مرة أخرى، وفي نهاية السنة الماضية عقدت جمعية عمومية وأخذت قرارًا بحل الصندوق القديم وعمل آخر جديد، وبناءً عليه استلمت الشيك الخاص بي في الصندوق. فما حكم ذلك؟ وهل على هذا المال زكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فمال نهاية الخدمة يلزمك زكاته كمال مستفاد يُزكى -على الراجح- في موعد وجوب الزكاة عليك بمرور عام على تاريخ مِلك النصاب.

- طالما كان نشاط الشركة حلالاً والصندوق استثمرت أمواله فيها، فما قبضته حلال لك، والظاهر أن عليك زكاته مِن تاريخ وجود المال إذا كان لديك نصاب.