الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 05 أبريل 2012 - 13 جمادى الأولى 1433هـ

إجهاض المغتصبة

السؤال:

بعض المستشارات اللاتي يتواصلن مع الأخوات ضحيات حوادث الاغتصاب في سورية، يسألن عن حكم إجهاض الفتيات المغتصبات، حيث إن هؤلاء المنحطين أتباع الجبان يتعمدون اغتصاب فتيات صغيرات السن، وبطريقة شديدة الوحشية، ويحتجن لعلاج نفسي طويل المدى. فما حكم إجهاضهن؟

وإذا كان الحكم بالتحريم؛ فكيف نتصرف مع هؤلاء المواليد حيث لا يمكن بأي حال أن تتعامل الفتاة المنكوبة مع هذا الطفل باعتباره ولدها؛ مِن شدة البغض له، وكراهية لهذه الضعة والمهانة؟! غفر الله لأمتنا تقصيرها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإجهاض الحامل قبل 42 يومًا ليس محرمًا، أما بعد تكوُّن الجنين؛ فلا يجوز -ولو كان الحمل من اغتصاب-، فقد أجَّل النبي -صلى الله عليه وسلم- إقامة حد الرجم على الزانية حتى تضع؛ رعاية لحق الجنين، وكذا حتى إرضاعه.

ولا إثم عليها فيما حدث لها، بل هي مأجورة على مصيبتها، وابنها لا ذنب له حتى يُبغض: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) (التكوير:8-9).

وعلى المجتمع أن يفهم هذه المسألة ويعتبر هؤلاء الأولاد ضحايا المجرمين أيضًا، وهم ليسوا أولادًا للمجرمين شرعًا؛ لأن ولد الزنا والاغتصاب ليس ابنًا للزاني والمغتصب، بل ابن أمه فقط.