الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 14 مارس 2010 - 28 ربيع الأول 1431هـ

هل لها أن تطلب الطلاق لفسق الزوج

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الفاسد كمن يشرب الخمر أو يعرف نساء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فما المقصود بأنه يعرف نساء هذه؟! كلنا نعرف نساء، إن قصدتِ أنه يفعل الفاحشة فلا يصح أن تقولي يعرف نساء، فمجرد المعرفة هذه لا تكفي، أما إذا كان يسير مع النساء سيرة منكرة بالاعتراف أو بالشهود بـ"البينة" -وما أغلظ البينة وأشدها-، فعند ذلك يجوز أن تطلب الطلاق، وقد يستحب لها ذلك؛ لأن المرأة التي قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ) (رواه البخاري)، أجاز لها أن تختلع، فكيف بمن تعيب خلقـًا ودينـًا؟! فهذا طلاق للضرر.

فإذا كان زوجها يشرب الخمر ويأتيها سكران ويفعل الفاحشة معلنـًا بها، يصرح بذلك أو تشهد عليه البينة بذلك فمن حقها أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها، وتارك الصلاة كذلك، بل هو أشد، وليس بمجرد كونه شرب الخمر أو زنى أو ترك الصلاة انفسخ النكاح، لا؛ بل هي مازالت زوجته، إن أرادت أن تصبر عليه صبرت.