الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 14 فبراير 2010 - 30 صفر 1431هـ

المسح على الخمار وضوابطه

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها بدلاً من الرأس خاصة إذا كانت خارج المنزل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

نعم، يجوز لها ذلك؛ لأن الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ)، وإن كان الجمهور يقولون: بل لابد أن يمسح جزءًا من الناصية، لكن مذهب الإمام أحمد -وهو الصحيح- أنه يجوز المسح على الخمار فقط طالما أنه ساتر لمحل الفرض، وقد لـُبِس على طهارة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا مسح الرجل أو المرأة على الخمار دون أن يمسح شيئًا من الناصية فيقاس على المسح على الخفين، فلابد أن يكون ساترًا لمحل الفرض -للرأس كلها-، ولابد أن يكون المتوضئ قد لبسه على طهارة، وكذلك تراعى فيه مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

وأما إذا كان المتوضئ أو المتوضئة تمسح على الخمار مع الناصية -مقدم الرأس-ولو أجزاء يسيرة منها، كأن تدخل يدها تحت الخمار ببلل فيها فتمسح على الناصية وتكمل على الخمار؛ فلا يشترط فيها شروط المسح على الخفين، فهي مخيرة بين أن تمسح جزءًا صغيرًا من الناصية وتكمل على الخمار، ولا يلزم من ذلك استيعاب محل الفرض ولا اللبس على طهارة ولا مدة.