الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 03 نوفمبر 2009 - 15 ذو القعدة 1430هـ

مداواة من يقاتل المسلمين أو يعاون على حربهم

السؤال:

لا أريد أن أدخل في تفاصيل الاحتلال الأمريكي للعراق وجهاد المسلمين لهم، ولكن حصلت في منطقتنا حادثة، وهي أن مصورًا لوكالة أجنبية يعمل مع الأمريكيين وقد أصيب في إحدى الانفجارات، ولجأ إلى مستشفى عراقي، واستنجد هناك بطبيب حتى يعالجه، فعالجه أحد الأطباء، فهل هذا الطبيب آثم لأنه عالج هذا المصور الأمريكي الذي يعمل مع الأمريكيين؟

وإذا كان جنديًّا أمريكيًّا محاربًا بدل المصور، ولجأ بنفس الطريقة؛ فهل يُعالج من باب قوله -تعالى-: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ) (التوبة:6)، لأنه هو الذي لجأ بعد إصابته، ثم يستطيعون أسره، أم يترك على حاله حتى موته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإنما يجب إجارة الكافر الحربي إذا طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله، ولا يلزمنا إجارته لكونه كان جريحًا، ولكن يجوز ذلك، ولا يأثم من أجاره إذا كانت نيته مصلحة المسلمين، أو تأليف الكافر على الإسلام ببيان إحسان المسلمين له رغم إساءة الكفار لهم.

وأما إذا كان يعمل جنديًّا للأمريكان يقاتل معهم أو يعاونهم على قتال المسلمين فالمصلحة في قتله أو أسره بعد علاجه أو المن عليه اختيار بالاجتهاد لقادة المجاهدين.